Page 68 - web
P. 68

‫مقالات وآراء‬

                                                                   ‫والمرافق العامة‪ .‬وترتكب هذه الجرائم عبر تفخيخ‬

                                                                   ‫الأشخاص‪ ،‬واستخدام الأطفال على نحو خاص في تنفيذ‬

                                                                   ‫الهجمات الانتحارية عن طريق إلباسهم الأحزمة الناسفة أو‬

                                                                   ‫حقائب متفجرات‪ ،‬أو بأي وسيلة أخرى التي يمكن أن ترتكب‬

                                                                   ‫بأبسط الوسائل عبر وضع المتفجرات في السيارات أو في‬

                                                                                 ‫سلات المهملات أو حتى في ثلاجة القهوة‪.‬‬
                                                                   ‫ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية تعُ ُّد هذه‬
                                                                   ‫الاعتداءات على النفوس المعصومة فساًًدا في الأرض؛‬

                                                                   ‫لِِعظم الإثم وكبر الجرم الواقع على الأشخاص والأموال‪،‬‬
                                                                   ‫ولما تحمله من بشاعة في الأفعال‪ ،‬وقد قال تعالى‪ََ ﴿ :‬وِإََذا‬
                                                                   ‫ََوالََّن ْْسََل‬  ‫ا ْْلََحْْر ََث‬  ‫ََو ُُيْْهِِل ََك‬  ‫اَلا ََس ََُُيِعِحُٰٰىُّبِِافْْلََيفاَأَْلَ�سَ ْْارََدِ﴾ ِض(اِِللُُبيْْقفرِِسةََ‪:‬د‪ِِ5‬ف‪0‬ي‪)ََ2‬ه‪.‬ا‬  ‫ََتََوََّلٰ ٰى‬
                                                                                                                                                                                                                          ‫ََوُهَّلا� ُ‬
                                                                   ‫وقد انبرى المنِّ ِظم السعودي لمحاربة الأعمال الإرهابية‪،‬‬
                                                                   ‫ولا سََّيما تلك التي تنطوي على استخدام المتفجرات لتنفيذ‬

                                                                   ‫عمليات إرهابية؛ في نظام مكافحة جرائم الإرهاب‬
                                                                   ‫وتمويله الذي تضَ َّمنت المادة (‪ )32‬منه تجري ُُم كِ ِّل شخص‬

                                                                   ‫حمل معه متفجرات من أجل تنفيذ جريمة إرهابية‪.‬‬

                                                                   ‫وتشير الوقائع إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم‬

                                                                   ‫الأطفال في حمل المتفجرات من أجل تهريبها واستخدامها‬

                                                                   ‫في تنفيذ عمليات انتحارية إرهابية‪ ،‬أو نقلها بين أماكن‬
                                                                   ‫داخل الدولة‪ .‬وقد جََّرم المنِّ ِظم السعودي هذه الأفعال‬
                                                                   ‫في نظام المتفجرات والمفرقعات الذي تضَ َّمنت المادة‬
                                                                   ‫كُ ُّل شخٍ ٍص‬                                         ‫منه أنه ُُيقصد بالإخلال بأمن‬
‫الخوف من نفوسهم‪ ،‬والاتجاه نحو تنشئتهم على أفكار‬                    ‫المتفجرات‪،‬‬        ‫المملكة‪:‬‬                            ‫قيامه بأٍٍّي من هذه الأفعال‪:‬‬                                                                     ‫(‪)15‬‬
                                ‫تخدم أجندات هَ َّدامة‪.‬‬                               ‫(استعمال‬                                                                                                                             ‫ثبت‬

                                                     ‫استغلال جنسي‬  ‫أو نقلها‪ ،‬أو تخزينها‪ .‬أوتدريب شخص أو أكثر على صنع‬
                                                                   ‫المتفجرات‪ ،‬أو استعمالها‪ ،‬أو الشروع في ذلك‪ .)...‬لذا يعُ ُّد‬
‫تبََّنت الشريعُُة الإسلامية المفهو ََم الأخلاقي للِِعرض‪،‬‬           ‫استخدا ُُم الأطفال في العمليات الانتحارية من الصور‬
‫فصانت الفرََد من جميع الأفعال الجنسية غير المشروعة‪.‬‬
‫وإذا كانت جريمة الاستغلال الجنسي من الأفعال الشاذة‬                 ‫الإجرامية للإرهاب‪ ،‬وقد اعتادت الجماعات الإرهابية‬
‫التي جََّرمتها القوانين والاتفاقيات الدولية‪ ،‬فقد عَ َّدتها‬
‫الشريعُُة الإسلامية فعاًلا من الأفعال الفاحشة المحرمة‪.‬‬             ‫استغلال براءة الأطفال في خدمة مخططاتهم المريضة‬
‫وقد بلغ استغلال الأطفال في الأعمال التي تهدد‬
‫سلامتهم حَ َّد الاتجار الجنسي بهم‪ ،‬وهو أحد أشكال‬                                                                         ‫والخبيثة عبر الأفعال الآتية‪:‬‬
‫الاتجار بالبشر‪ .‬ومن غير المستبعد قيام الجماعات الإرهابية‬
‫بالمتاجرة بالأطفال من أجل غايات جنسية لتمويل أعمالها‬               ‫أ‪ .‬حمل المتفجرات ونقلها وتخزينها عن طريق استخدام‬

                                                ‫الإرهابية‪.‬‬         ‫الأطفال في هذه العمليات‪ ،‬سواء كان ذلك برضاهم‪،‬‬
‫وقد سلك المنِّ ِظم السعودي منهََج الشريعة الإسلامية‬
‫في حماية الطفل من هذه الجريمة الشنعاء‪ ،‬فنَ َّصت‬                                                                          ‫أو عدم رضاهم‪.‬‬

                                                                   ‫ب‪ .‬تدريب الأطفال على صنع المتفجرات وطريقة‬

                                                                                                                         ‫استعمالها‪.‬‬

                                                                   ‫ج‪ .‬غسل أدمغة الأطفال وإيهامهم بأن هذه الأعمال‬

                                                                   ‫الإرهابية أعمال هادفة‪ ،‬وتشويه فكرهم‪ ،‬وطرد‬

                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪68‬‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73